الإطار الدستوري:

 

الباب الرابع: الوظيفة التنفيذية

الفصل 87رئيس الجمهوريّة يمارس الوظيفة التّنفيذيّة بمساعدة حكومة يرأسها رئيس حكومة.

القسم الأول : رئيس الجمهورية

 

الفصل 88 : رئيس الجمهوريّة هو رئيس الدّولة ودينه الإسـلام.

 

الفصل 89 : التّرشّح لمنصب رئيس الجمهوريّة حقّ لكلّ تونسيّ أو تونسيّة غير حامل لجنسيّة أخرى مولود لأب وأمّ، وجدّ لأب، وجدّ لأمّ تونسيّين، وكلّهم تونسيّون دون انقطاع.

ويجب أن يكون المترشّح أو المترشّحة، يوم تقديم ترشّحه، بالغا من العمر أربعين سنة على الأقلّ ومتمتّعا بجميع حقوقه المدنيّة والسّياسيّة.

يقع تقديم التّرشّح للهيئة العليا المستقلّة للانتخابات حسب الطّريقة والشّروط المنصوص عليها بالقانون الانتخابيّ.

 

الفصل 90 : يُنتخب رئيس الجمهوريّة لمدّة خمسة أعوام انتخابا عامّا حرّا مباشرا سرّيا خلال الأشهر الثّلاثة الأخيرة من المدّة الرّئاسيّة وبالأغلبيّة المطلقة للأصوات المصرّح بها.

يُشترط أن يُزكِّي المترشّحَ أو المترشّحَة عددٌ من أعضاء المجالس النّيابيّة المنتخبة أو من النّاخبين وفق ما يضبطه القانون الانتخابيّ.

وفي صورة عدم حصول أيّ من المترشّحِين على الأغلبيّة المطلقة في الدّورة الأولى، تنظّم دورة ثانية خلال الأسبوعين التّاليين للإعلان عن النّتائج النّهائيّة للدّورة الأولى، ويتقدّم للدّورة الثّانية المترشّحان المحرزان على أكثر عدد من الأصوات في الدّورة الأولى.

إذا توفّي أحد المترشّحِين في الدّورة الأولى أو أحد المترشّحَيْن في الدّورة الثّانية، يُعاد فتح باب التّرشّح وتُحدّد المواعيد الانتخابيّة من جديد في أجل لا يتجاوز خمسة وأربعين يوما. ولا يُعتدّ بالانسحاب لا في الدّورة الأولى ولا في الدّورة الثّانية.

وإذا تعذّر إجراء الانتخابات في الميعاد المحدّد بسبب حرب أو خطر داهم، فإنّ المدّة الرّئاسيّة تمدّد بقانون إلى حين زوال الأسباب التي أدّت إلى تأجيلها.

ولا يجوز توليّ رئاسة الجمهوريّة لأكثر من دورتين كاملتين متّصلتين أو منفصلتين.

وفي حالة الاستقالة، تُعتبر المدّة الرّئاسيّة كاملة.

 

الفصل 91 : رئيس الجمهوريّة هو الضّامن لاستقلال الوطن، وسلامة ترابه ولاحترام الدّستور والقانون ولتنفيذ المعاهدات، وهو يسهر على السّير العـاديّ للسّلط العـموميّة ويضمن استمراريّة الدّولة.

ويترأّس رئيس الجمهوريّة مجلس الأمن القوميّ.

 

الفصل 92 : رئيس الجمهوريّة المنتخب يؤدّي أمام مجلس نوّاب الشّعب والمجلس الوطنيّ للجهات والأقاليم مُجتمِعيْن اليمين التّالية:

"أقسم بالله العظيم أن أحافظ على استقلال الوطن وسلامته وأن أحترم دستور الدّولة وتشريعها وأن أرعى مصالح الوطن رعاية كاملة."

إذا تعذّر أداء هذه اليمين أمام مجلس نوّاب الشّعب والمجلس الوطنيّ للجهات والأقاليم، لأيّ سبب من الأسباب، فإنّ رئيس الجمهوريّة يؤدّيها أمام المحكمة الدّستوريّة.

لا يجوز لرئيس الجمهوريّة الجمع بين مسؤوليّاته وأيّة مسؤوليّة حزبيّة.

 

الفصل 93 : المقرّ الرّسميّ لرئاسة الجمهوريّة تونس العاصمة، إلأّ أنّه يمكن، في الظّروف الاستثنائيّة، أن يحوّل مؤقّتا إلى أيّ مكان آخر من تراب الجمهوريّة.

 

الفصل 94 : رئيس الجمهوريّة هو القائد الأعلى للقوّات المسلّحة.

 

الفصل 95 : يعتمد رئيس الجمهوريّة الممثّلين للدّولة في الخارج، ويقبل اعتماد ممثّلي الدّول الأجنبيّة.

 

الفصل 96 : لرئيس الجمهوريّة، في حالة خطر داهم مهدّد لكيان الجمهوريّة وأمن البلاد واستقلالها، يتعذّر معه السّير العاديّ لدواليب الدّولة، اتّخاذ ما تحتّمه الظّروف من تدابير استثنائيّة بعد استشارة رئيس الحكومة ورئيس مجلس نوّاب الشّعب ورئيس المجلس الوطنيّ للجهات والأقاليم.

ويوجّه بيانا في ذلك إلى الشّعب.

وفي هذه الحالة، لا يجوز لرئيس الجمهوريّة حلّ أحد المجلسين أو كليهما، كما لا يجوز تقديم لائحة لوم ضدّ الحكومة.

وتزول هذه التّدابير بزوال أسبابها. ويوجّه رئيس الجمهوريّة بيانا في ذلك إلى الشّعب ومجلس نوّاب الشّعب والمجلس الوطنيّ للجهات والأقاليم.

 

الفصل 97 : لرئيس الجمهوريّة أن يعرض على الاستفتاء أيّ مشروع قانون يتعلّق بتنظيم السّلط العموميّة أو يرمي إلى المصادقة على معاهدة يمكن أن يكون لها تأثير على سير المؤسّسات دون أن يكون كلّ ذلك مخالفا للدّستور.

 

الفصل 98 : يشهر رئيس الجمهوريّة الحرب ويبرم السّلم بموافقة الأغلبيّة المطلقة لأعضاء مجلس نوّاب الشّعب.

 

الفصل 99 : لرئيس الجمهوريّة حقّ العفو الخاصّ.

 

الفصل 100 : رئيس الجمهوريّة يضبط السّياسة العامّة للدّولة ويحدّد اختياراتها الأساسيّة ويعلم بها مجلس نوّاب الشّعب والمجلس الوطنيّ للجهات والأقاليم. وله أن يخاطبهما معا إمّا مباشرة أو عن طريق بيان يوجّه إليهما.

 

الفصل 101 : يعيّن رئيس الجمهوريّة رئيس الحكومة، كما يعيّن بقيّة أعضاء الحكومة باقتراح من رئيسها.

 

الفصل 102 : رئيس الجمهوريّة ينهي مهامّ الحكومة أو عضو منها تلقائيّا أو باقتراح من رئيس الحكومة.

 

الفصل 103 : يختم رئيس الجمهوريّة القوانين الدّستوريّة والأساسيّة والعاديّة، ويسهر على نشرها بالرّائد الرّسميّ للجمهوريّة التّونسيّة في أجل أقصاه خمسة عشر يوما من تاريخ بلوغها إليه.

ولرئيس الجمهوريّة الحقّ أثناء الأجل المذكور في ردّ مشروع القانون إلى مجلس نوّاب الشّعب أو إلى المجلس الوطنيّ للجهات والأقاليم أو لكليهما لتلاوة ثانية، وإذا تمّت المصادقة على المشروع بأغلبيّة الثّلثين، فإنّه يقع إصداره ونشره في أجل آخر لا يتجاوز خمسة عشر يوما.

لا يشمل حقّ الردّ القوانين المتعلّقة بتنقيح الدّستور.

وتعلّق آجال الختم في صورة الطّعن في دستوريّة القانون أمام المحكمة الدّستوريّة ويتولّى رئيس الجمهوريّة إمّا ختم القانون إذا قضت المحكمة الدّستوريّة بدستوريّته وإمّا إعادته إلى مجلس نوّاب الشّعب أو إلى المجلس الوطنيّ للجهات والأقاليم أو إلى كليهما بناء على الاختصاصات المخوّلة لكلّ واحد منهما.

 

الفصل 104 : يسهر رئيس الجمهوريّة على تنفيذ القوانين ويمارس السّلطة التّرتيبيّة العامّة، وله أن يفوّض كامل هذه السّلطة أو جزءا منها لرئيس الحكومة.

 

الفصل 105 : مشاريع القوانين ومشاريع الأوامر التّرتيبيّة يتمّ التّداول فيها في مجلس الوزراء.

ويتمّ تأشير الأوامر التّرتيبيّة من قبل رئيس الحكومة وعضو الحكومة المعنيّ بالأمر.

 

الفصل 106 : يسند رئيس الجمهوريّة، باقتراح من رئيس الحكومة، الوظائف العليا المدنيّة والعسكريّة.

 

الفصل 107 : إذا تعذّر على رئيس الجمهوريّة القيام بمهامّه بصفة وقتيّة، يفوّض بأمر وظائفه إلى رئيس الحكومة باستثناء حق ّحلّ مجلس نوّاب الشّعب أو المجلس الوطنيّ للجهات والأقاليم.

 

الفصل 108 : أثناء مدّة التّعذّر، تبقى الحكومة قائمة إلى حين زوال التّعذّر حتّى وإن تعرّضت للائحة لوم. ويعلم رئيس الجمهوريّة رئيس مجلس نوّاب الشّعب ورئيس المجلس الوطنيّ للجهات والأقاليم بتفويضه المؤقّت لاختصاصاته.

 

الفصل 109 : عند شغور منصب رئيس الجمهوريّة لوفاة أو لاستقالة أو لعجز تامّ أو لأيّ سبب من الأسباب، يتولّى رئيس المحكمة الدّستوريّة فورا مهامّ رئاسة الدّولة بصفة مؤقّتة لأجل أدناه خمسة وأربعون يوما وأقصاه تسعون يوما.

ويؤدّي القائم بمهامّ رئيس الجمهوريّة اليمين الدّستوريّة أمام مجلس نوّاب الشّعب والمجلس الوطنيّ للجهات والأقاليم مُجْتَمِعَيْن، وإن تعذّر ذلك، فأمام المحكمة الدّستورية.

ولا يجوز للقائم بمهامّ رئيس الجمهوريّة بصفة مؤقّتة الترشّح لرئاسة الجمهوريّة ولو في حالة تقديم استقالته.

ويمارس القائم بمهامّ رئيس الجمهوريّة بصفة مؤقّتة الوظائف الرّئاسيّة ولا يجوز له اللّجوء إلى الاستفتاء أو إنهاء مهامّ الحكومة أو حلّ مجلس نوّاب الشّعب أو المجلس الوطنيّ للجهـات والأقاليم أو اتّخاذ تدابير استثنائيّة.

ولا يجوز لمجلس نوّاب الشّعب خلال المدّة الرّئاسيّة الوقتيّة تقديم لائحة لوم ضد ّالحكومة.

وخلال المـــدّة الرّئاسيّة الوقتيّة، يتمّ انتخاب رئيس جمهوريّة جديد لمدّة خمس سنوات.

ولرئيس الجمهوريّة الجديد أن يحلّ مجلس نوّاب الشّعب والمجلس الوطنيّ للجهات والأقاليم أو أحدهما، ويدعو إلى تنظيم انتخابات تشريعيّة سابقة لأوانها.

 

الفصل 110 : يتمتّع رئيس الجمهوريّة بالحصانة طيلة تولّيه الرّئاسة، وتعلّق في حقّه كافّة آجال التّقادم والسّقوط، ويمكن استئناف الإجراءات بعد انتهاء مهامّه.

لا يُسأل رئيس الجمهوريّة عن الأعمال التي قام بها في إطار أدائه لمهامّه.

 

 

 

بعض التطبيقات الدستورية :

الأمن القومي:

الأمر الحكومي عدد 70 لسنة 2017 المؤرخ في 19 جانفي 2017 المتعلق بمجلس الأمن القومي

العفو الخاص:

الفصول من 371 إلى 375 من مجلة الإجراءات الجزائية.

التعيينات في الوظائف العليا:

القانون عدد 32 لسنة 2015 المؤرخ في 17 أوت 2015، المتعلق بضبط الوظائف العليا طبقا لأحكام الفصل 78 من الدستور.

المصادقة على المعاهدات:

القانون عدد 29 لسنة 2016 المؤرخ في 5 أفريل 2016  المتعلق بتنظيم المصادقة على المعاهدات.

 

اختصاصات أخرى:

منح جواز السفر الدبلوماسي:

الفصل 3 من الأمر عدد 564 لسنة 1989 المؤرخ في 15 ماي 1989 المتعلق بجواز السفر الدبلوماسي.

إعلان حالة الطوارئ:

الأمر عدد 50 لسنة 1978 المؤرخ في 26 جانفي 1978 المتعلق بتنظيم حالة الطوارئ.

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

Layout Settings