توضيح حول تصريح رئيس الجمهورية بخصوص موضوع عودة التونسيين من بؤر التوتر

رئيس الجمهورية هو الساهر على احترام الدستور الذي ينص الفصل 25 منه على ما يلي :" يحجّر سحب الجنسية التونسية من أي مواطن أو تغريبه أو تسليمه أو منعه من العودة إلى الوطن".
فالعودة إلى الوطن حق دستوري ولا يمكن منع أي مواطن من العودة إليه مهما كان السبب، ضرورة أنه لم يرد على هذا الحق استثناء يتمّ التنصيص عليه بقانون طبقا للفصل 49 من الدستور الذي نصّ على أنّه: " يحدّد القانون الضوابط المتعلقة بالحقوق والحريات المضمونة بالدستور."

رئيس الجمهورية أكدّ في تصريحاته في حوارين مع وكالة فرانس برس وقناة أورونيوز على أنّه تمّ اتّخاذ كامل الإجراءات الأمنيّة والسياسيّة لتحييد خطر عودة التونسيين من بؤر التوتّر، وفق ما نصّ عليه الفصل 33 من القانون الأساسي عدد 26 لسنة 2016 المؤرخ في 07 أوت 2015 المتعلق بمكافحة الارهاب ومنع غسيل الأموال: " يعدّ مرتكبا لجريمة ارهابية ويعاقب بالسجن... كل من يتعمد ارتكاب أحد الأفعال التالية:
- استعمال تراب الجمهورية أو تراب دولة أجنبية لانتداب أو تدريب شخص... بقصد ارتكاب إحدى الجرائم الإرهابية...داخل تراب الجمهورية أو خارجه.
- السفر خارج تراب الجمهورية بغاية ارتكاب إحدى الجرائم الإرهابية.
ونصّ الفصل 41 من قانون مكافحة الارهاب على اختصاص وكيل الجمهورية لدى المحكمة الابتدائية بتونس بإثارة الدعوى العمومية وممارستها في الجرائم الإرهابية.

المكان : قصر قرطاج
التاريخ: 07 ديسمبر 2016
شارك :

آخر الأخبار

Layout Settings