في إطار دعم المسار الديمقراطي وتكريس مبادئ الشفافية الإدارية، أرست الدولة منظومة تمكن كل مواطن من النفاذ الى المعلومة و الاطلاع عليها. وذلك من خلال إقرار حق النفاذ إلى المعلومة بمقتضى القانون الأساسي عدد 22 سنة 2016 والمؤرخ في 24 مارس 2016 المتعلق بالحق في النفاذ الى المعلومة.
ينص القانون المذكور على تمكين كل مواطن من النفاذ الى المعلومة المتعلقة بنشاط الهياكل العمومية التابعة للدولة كالوزارات والمؤسسات والمنشآت العمومية، والمنشورة مسبقا على موقع الواب (الرسمي)، أو طلب المعلومة في صورة عدم نشرها ، مهما كان شكلها ووعائها ذلك في إطار ما جاء به القانون المذكور أعلاه.